الشيخ فاضل اللنكراني
38
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 10 : لو اشترك اثنان في الغصب ضمن كلّ منهما للبعض بنسبة الاستيلاء ، إن نصفاً فنصف وهكذا ؛ سواء كان كلّ واحد منهما قويّاً قادراً على الاستيلاء على العين ودفع المالك والقهر عليه ، أم لا ، بل كان كلّ ضعيفاً بانفراده ، وإنّما استيلاؤهما عليها ودفع المالك كان بالتعاضد والتعاون ، وسواء كان المالك حاضراً أو غائباً 1 .